الدكتور عصام فايد وزير الزراعة |
تسبب تعنت المسئولين بوزارة الزراعة، واستمرار حالة التخبط والارتباك في الوزارة، في نشوب خلاف فيما بين كلا من وزارة الزراعة ووزارة التخطيط، بسبب الخلاف علي تفسير بنود قانون الخدمه المدنية وخاصة البند الخاص بالمكافأت والبدلات التي ينص عليها القانون للموظفين.
وأكدت وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى أن نظام حوافز الأداء ومقابل وظائف الإدارة العليا وساعات العمل الإضافى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية وفقا للمادة 40 من قانون الخدمة المدنية.
وقالت وزارة التخطيط» فى خطاب أرسلته إلى وزارة الزراعة بتاريخ 2 ديسمبر الجارى وحصلنا على نسخة منه ردا على شكاوى تقدم بها عدد من العاملين بالإدارة المركزية للحجر الزراعى أن نص المادة يعنى أن لكل جهة حكومية الحق فى وضع نظام الحوافز والمكافآت والبدلات بالاتفاق مع الوزير المعنى بالخدمة المدنية ووزير المالية على أن يصدر بها قرار من رئيس الوزراء على أن يتم ربط نظام الحوافز والمكافآت بالإنتاج.
وشددت التخطيط فى خطابها على أنه لا يمكن أن يقل الأجر الوظيفى للموظف المعين قبل 1 يوليو 2015 عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول الجديدة وحتى بافتراض حدوث ذلك يصرف الأجر الوظيفى المقرر فى هذه الجداول وفقا لنص قانون الخدمة المدنية.
وشددت وزارة التخطيط فى خطابها لوزارة الزراعة، على أن الأجر الوظيفى للموظف المعين قبل يوليو 2015 الأجر الأساسى المستحق له قبل 30 يونيو والعلاوات الخاصة التى لم تضم للأجر الأساسى قبل يوليو 2015 والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981 لجميع العاملين بالدولة وبفئة موحدة 6 جنيهات شهريا والعلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بالقانون 113 لسنة 1998 بفئة 4 جنيهات شهريا ومنحة عيد العمال المقرر بالقانون 458 لسنة 1998 بواقع 10 جنيهات شهريا، بالإضافة لفئات علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 أو مايعادل فئاتها، ومايعادل 100% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2015.
وعلمت " زراعة نيوز" أن الدكتور خالد الحسنى رئيس قطاع شئون مكتب وزير الزراعة، تسلم الخطاب وأبلغ العاملين بالوزارة بأن وزارة التخطيط ليست هى الجهة المعنية بتحديد أجر الموظفين بالدولة، وأن هذا الخطاب ليس له أى قيمة.